إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
303102 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الأصول والثمار

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار الأصول: جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور والأرض والشجر. والثمار: جمع ثمر كجبل وجبال وواحد الثمر ثمرة. إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها، شمل العقد أرضها أي: إذا كانت الأرض يصح بيعها، فإن لم يجز كسواد العراق فلا.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد قال: الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، أو ما يبنى عليه غيره مثل: أصل الشجرة يعني: جذعها وساقها الذي تقوم عليه. وأصل البناء يعني: أساسه الذي تقوم عليه الحيطان ويعتمد عليه السقف. ومن هذا سميت أصول الفقه يعني: أسسه التي يتفرع عنها، وأصول الحديث، وأصول التفسير.
والمراد في هذا الباب الأصول الحسية، وهي التي تبقى، ولا يتمكن من نقلها. مثل: الأرض. فإنها أصل للبناء وأصل للسكنى، ومثل: الشجر فإنه أصل للأغصان وأصل للأوراق وأصل للثمار، ومثل: الدور فإنها أصول يبنى عليها والبساتين.
فالحاصل أن الأصول هنا يراد بها ما يعرف بالعقار، وسمي عقارا؛ لأنه ملازم لمحله كملازمة المعقور الذي هو الدابة التي تعقر. تلازم مكانها، فالعقارات: هي الأشياء الثابتة التي لا يمكن تحويلها. فإن هذه الدار لا يمكن نقلها وهي كما هي، وكذلك هذه الأرض لا يمكن نقلها. الشجر قد يموت إذا نقل. إذا قطعت الشجرة كالنخلة مثلا والسدرة ونحوها، قد تعيش، وقد لا تعيش. فعرف بذلك أن الأصول هي: الحيطان والأرض والأشجار والبساتين والدور ونحوها.
وأراد بهذا الباب ما يتبعها في البيع، وما لا يتبعها. والثمار جمع ثمرة، ويراد بها غلة تلك العقارات. ثمر الشجر معروف، وكذلك أجرة الدار هي أيضا داخلة في الثمار؛ لأنها ثمرة الدار. وما ينتج به الشجر ونحوه. فهذا الباب معقود لها.

line-bottom